السيد الخوئي

65

كتاب الصوم

( الخامس ) : البينة الشرعية ( 1 ) وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الافطار ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه .